آخر الأخبار

قانون العطل

وزارة التربية تحسم في أمر العطل المرضية طويلة الأمد
بلغنا من مصادر رسمية و عبر العديد من مديري المؤسسات التربوية أنّ وزارة التربية قد أبلغت المندوبيات الجهوية للتربية و المؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر بأنّها لن تتوانى في تطبيق القانون و لم يعد مسموحا للمدرّسين بالتمتّع بعطلة مرضية طويلة الأمد بالسهولة و المرونة التي كان معمولا بها طوال السنوات الماضية و أنّها ستكون حازمة في تطبيق القانون المنظّم لهذه العطل.
و يأتي هذا القرار في إطار حرص سلطة الإشراف على مزيد التحرّي في الملفّات الصحية المقدّمة و كذلك سعيا منها للتقليص في نسبة الغيابات طويلة الأمد داخل الوسك التربوي و ما يترتّب عليه من ارتباك في سير الدروس و ضرورة اللجوء إلى التعويض ...
هذا و قد تمّ فعلا الاتصال بالمدرسين المعنيين بهذه العطل و طلب منهم ضرورة العودة و مباشرة عملهم مع بداية السنة الدراسية الجديدة حتى لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة و الاستجواب ....
********************************
/>********************************
للتذكير - قانون عطل المرض طويل الأمد
المسندة بعنوان الأعياد الرسمية و عطل التكوين المستمر و عطل الولادة و العطل الاستثنائية.
و لا يشترط أن تكون فترات العمل الفعلي فترات عمل مسترسلة بل يمكن أن تمتد هذه الفترات على عدة سنوات.
· يعتبر الموظفون و العملة خلال عطلة المرض العادي في حالة مباشرة و على هذا الأساس يبقى هؤلاء الأعوان منتفعين بكامل حقوقهم كما يبقون خاضعين إلى كامل واجباتهم المهنية:
- ينتفع الأعوان بكامل الحقوق التي ينتفع بها الأعوان المباشرون. وفي خصوص حقهم في الأجر تصرف لهم المنح ذات الصبغة العائلية كاملة حتى و لو لم يكن لهم الحق إلا في نصف الأجر بينما يحرمون من منحة الإنتاج و كل المنح المرتبطة بمباشرتهم الفعلية لوظائفهم.
- يبقى العون خلال عطلة المرض العادي خاضعا لكل واجباته باستثناء واجب القيام بالوظيفة.
و قد حجر على هذا الأساس الفصل 36 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية على العون ممارسة أي نشاط خاص بمقابل أثناء فترة عطلة المرض و تعتبر مخالفة هذا التحجير خطأ إداريا جسيما.
و من واجبات العون خلال عطلة المرض العادي أيضا أن يمتثل لتوصيات طبيبه و أن يخضع عند الاقتضاء للمراقبتين الطبية و الإدارية كما يتعين عليه أن يعلم إدارته مسبقا بعنوان مقر إقامته خلال عطلة المرض.
يمكن للسلط الإدارية أن تخضع الأعوان المنتفعين بعطلة مرض إلى مراقبة طبية يتولى إجراءها طبيب تعينه للغرض كما يمكنها أن تتخذ كامل إجراءات التحري اللازمة للتحقق من أن العون يقضي عطلته للتداوي [ الفصل 41] و تتولى الإدارة في هذا الإطار إجراء مراقبة إدارية بمقر إقامة العون المنتفع بعطلة مرض غير أنه يمكن لرئيس الإدارة أن يعفي العون المتميز بحسن السلوك كتابيا من وجوب إخضاعه لهاتين المراقبتين كما يعفى وجوبا من نفس الإجراء العون الذي يعالج بالمستشفى.
عند نهاية عطلة المرض العادي يتعين على العون مبدئيا أن يلتحق بمركز عمله غير أنه بإمكانه في بعض الحالات أن ينتفع مباشرة في نهاية عطلة المرض بعطلة من صنف آخر [عطلة استراحة/ عطلة استثنائية...] أو أن يطلب وضعه في حالة أخرى [إلحاق/ عدم مباشرة / تحت السلاح].
و إذا ما استنفد العون كامل حقوقه في عطل المرض العادي دون استرجاع كامل إمكاناته الصحية تتولى الإدارة وضعه و جوبا في حالة عدم مباشرة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين و تتم الإحالة على عدم المباشرة الوجوبية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة.
و إذا ما ثبت خلال فترة عطلة المرض أو عند نهاية المدة القانونية لحالة عدم المباشرة الوجوبية أو أثنائها أن العون أصبح عاجزا نهائيا عن مباشرة وظائفه يتعين على الإدارة إحالة هذا العون على التقاعد [ الفصل 23] بعد استشارة لجنة السقوط البدني.
أ-2- نظام عطل المرض العادي المنطبق على الأعوان الوقتيين و الأعوان المتعاقدين:
ينتفع الأعوان الوقتيون الذين باشروا وظائفهم مدة 365 يوما على الأقل بعطل مرض عادي تم تحديد مدتها القصوى ب6 أشهر شهران بكامل الأجر و 4 أشهر بنصف الأجر.
أما بالنسبة للأعوان الوقتين الجدد الذين باشروا وظائفهم خلال مدة تقل عن 365 يوما فينتفعون بعطل مرض عادي لا تتجاوز مدتها 5 أيام كاملة الأجر عن كل شهر عمل فعلي.
ينتفع الأعوان المتعاقدون الذين باشروا وظائفهم مدة 365 يوما على الأقل بعطل مرض عادي تم تحديد مدتها القصوى بشهر واحد يصرف لهم فيها كامل الأجر.
أما بالنسبة للأعوان المتعاقدون الجدد الذين باشروا وظائفهم خلال مدة تقل عن 365 يوما فينتفعون بعطل مرض عادي لا تتجاوز مدتها يومين و نصف عن كل شهر عمل فعلي.
يبقى الأعوان المتعاقدون مبدئيا خلال عطلة المرض العادي منتفعين بجميع حقوقهم كما يبقون خاضعين لجميع واجباتهم المهنية باستثناء واجب القيام بالوظيفة. و يمكن للسلطة الإدارية إخضاعهم للمراقبتين الإدارية و الطبية للتثبت من وضعهم الصحي و من مدى احترامهم لواجباتهم خلال عطلة المرض.
ولا يمكن للأعوان الوقتين و الأعوان المتعاقدين استئناف عملهم مباشرة بعد انتهاء عطلة المرض العادي و إلا فإنه بإمكان الإدارة اعتبارهم في حالة غياب غير شرعي.
وإذا ما استوفى العون جميع حقوقه في عطل المرض العادي دون استرجاع إمكاناته الصحية فإنه يتعين على الإدارة وضع حد لانتدابه إذ لا يمكن وضع العون الوقتي أو العون المتعاقد في حالة عدم مباشرة وجوبية غير أنه بإمكان الإدارة تشغيل هؤلاء الأعوان عند شفائهم و ذلك بعد عرض ملفاتهم على المصالح المختصة للوزارة الأولى.
ب- عطل المرض طويل المدى
ينتفع أعوان الوظيفة العمومية القارين بعطلة مرض طويل الأمد إثر إصابتهم بأمراض معينة تم ضبط قائمتها بأمر. و لا يمكن للأعوان الوقتين و لا الأعوان المتعاقدين الانتفاع بعطلة مرض طويل الأمد.و على هذا الأساس ينتفع هؤلاء الأعوان في هذه الحالة بعطلة مرض عادي.
ب-1- شروط الانتفاع بعطلة مرض طويل المدى:
عملا بأحكام الفصل 44 من نظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية يمكن للعاملات و الموظفين الانتفاع بعطلة مرض طويل الأمد عند توفر الشرطين التاليين:
- أن يكون العون في حالة مباشرة فعلية لوظائفه أو يكون في عطلة مرض عادي.
- أن يكون المرض الذي حل بالعون مدرجا ضمن قائمة الأمراض التي تمكن من الانتفاع بعطلة مرض طويل المدى. و تتضمن هذه القائمة مبدئيا الأمراض الخطرة أو الأمراض المعدية أو تلك التي تستوجب فترة علاج مطولة و قد تم ضبط قائمتها بالأمر عدد239 لسنة 1959 و هي تشمل أمراض السل و السرطان و الشلل و الأمراض العقلية. هذا و قد نص الفصل 41 على أنه "لا يمكن بأي حالة من الأحوال الانتفاع بعطلة طويلة الأمد إذ ما تبين أن المرض ناتج عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدرات".
ب-2- إجراءات إسناد عطلة مرض طويل المدى:
- طلب الحصول على عطلة مرض طويل الأمد: و هنا لابد من الإشارة إلى أن هذه العطلة تسند بطلب من العون أو بصفة وجوبية علما بأن منحها محجر دون عرض ملف مسبقا على رأي إحدى اللجنتين، اللجنة الطبية المركزية أو الجهوية لعطلة مرض طويل الأمد عندما لا تتجاوز مدة العطلة سنة واحدة، أو اللجنة الطبية الوطنية لعطل المرض طويل الأمد التي تلتئم بالوزارة الأولى و ذلك عندما تفوق مدة العطلة المسندة سنة.
- قرار الإدارة : حيث يتخذ رئيس الإدارة قرارا مطابقا وجوبا لرأي اللجنة الطبية المختصة.
ب-3- مدة عطلة المرض طويل الأمد:
يتولى الطبيب المباشر بعد فحص العون و تشخيص المرض طويل الأمد ضبط المدة التي يستوجبها العلاج ويعرض رأي الطبيب المباشر و على رأي اللجنة الطبية للبت فيه نهائيا و إذا ما استوجبت حالة العون الصحية التمديد في مدة العلاج فإنه يتعين القيام مرة ثانية بجميع الإجراءات اللازمة لذلك غير أنه لا يمكن طبقا لأحكام الفصل 45 أن تتجاوز مدة عطلة المرض طويل الأمد 5 سنوات على أقصى تقدير.
و في حدود هذه المدة يمكن أن تسند العطلة مرة واحدة أو عدة مرات و ذلك بعنوان مرض واحد أو عدة أمراض. و تجدر الإشارة أنه خلافا لعطلة المرض العادي لم يشترط المشرع قيام العون بنشاط لمدة معنية لاستحقاق هذه العطلة.
ب-4- واجبات العون أثناء عطلة المرض طويل الأمد:
يبقى العون مبدئيا أثناء انتفاعه بعطلة مرض طويل الأمد خاضعا لكل واجباته المهنية باستثناء واجب القيام بالوظيفة و على هذا الأساس فإنه يحجر عليه ممارسة أي نشاط خاص بمقابل [الفصل 36]. و يطالب العون بالامتثال الكامل للتعليمات الطبية و بإعلام الإدارة بعنوان مقر إقامته خلال مدة العطلة وعدم مغادرة هذا المقر دون ترخيص مسبق منها و ذلك باستثناء الحالات المتأكدة. كما لا يمكن للعون مغادرة تراب الوطن دون الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الإدارة و ذلك باستثناء الحالات الملحة.
ب-5- حقوق العون المنتفع بعطلة مرض طويل الأمد:
يبقى العون مبدئيا منتفعا أثناء عطلة المرض طويل الأمد بجميع حقوقه كما لو كان مباشرا لوظائفه.و في خصوص حقه في الأجر نص الفصل 45 على أن "عطلة المرض طويل الأمد تمنح لمدة 5 سنوات منها 3 سنوات بكامل المرتب و سنتان بنصف المرتب". و يحتوي المرتب زيادة على الأجر الأساسي و المنح العائلية، كامل المنح باستثناء ما كان منها مرتبطا بانجاز العمل بما في ذلك منحة الإنتاج.
و إذا كان العون يشغل محلا ببناية إدارية فإنه يتعين عليه مغادرته على الفور [ الفصل5 من الأمر عدد239 لسنة 1959].
ب-6- مراقبة عطل المرض طويل المدى:
يمكن للإدارة إجراء مراقبتين إدارية و طبية على الأعوان المنتفعين بعطلة مرض طويل الأمد أما فيما يتعلق بنهاية عطلة المرض الطويل الأمد فتجدر الإشارة إلى أن العون لا يجوز له استئناف نشاطه المهني طالما لم يتم إثبات شفائه نهائيا و لا يكفي في هذا المجال الاستظهار بشهادة طبية يتم تسليمها من قبل الطبيب المباشر و يجب على العون الإدلاء بالشهادة الطبية في أجل لا يقل عن 15 يوما قبل انتهاء العطلة ثم تتولى الإدارة إحالة الملف من جديد على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيه و إبداء الرأي و يتم اعتمادا على رأي اللجنة إما إرجاع العون إلى عمله أو تجديد عطلة المرض و يعتبر رأيها إلزاميا إذ لا يمكن للإدارة أن تأذن للعون باستئناف نشاطه دون موافقة اللجنة.
ج- العطل المسندة اثر إصابة العون بمرض مهني أو اثر تعرضه لحادث شغل
يمنح العون العمومي عند تعرضه لحادث شغل أو عند إصابته بمرض مهني عطلة مرض خالصة الأجر كامل الفترة اللازمة لثبوت شفائه التام أو عجزه الدائم عن مباشرة وظائفه. ولا يمكن للإدارة في هذه الحالات وضع العون في حالة عدم مباشرة و ينتفع العون خلال العطلة بكامل مرتباته كما يمكن للإدارة إجراء المراقبتين الإدارية و الطبية خلال هذه العطلة.
د- العطل التي ينتفع بها العون اثر إقدامه بتفان على عمل من أجل الصالح العام:
نص الفصل 46 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية على أحكام خاصة عند إصابة العون بمرض أو تفاقم مرضه نتيجة إقدامه بتفان على عمل من أجل الصالح العام علما بأن هذه الأحكام لا تنسحب على الأعوان الوقتيين و الأعوان المتعاقدين:"إذا حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم المرض نتيجة إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام يحتفظ الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله و له الحق في هذه الحالة في استرجاع أجرة الطبيب و المصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث، و إذا ثبت أن الموظف أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فإنه تقع إحالته على التقاعد. و في هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من أجل السقوط البدني المستمر قابلة للجمع مع جراية التقاعد".
1- عطلة الولادة
ينصّ النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية في فصوله 48 و 106 و 111 على أن الموظفات:" تنتفعن بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب و يمكن الجمع بين هذه العطلة و عطلة الاستراحة"
و تهدف هذه العطلة إلى تمكين الأم من استرجاع صحتها بعد الوضع و من العناية بمولودها خلال الأسابيع الأولى من حياته. وعلى هذا الأساس فإنه لا يحق للعون مبدئيا الانتفاع بعطلة الولادة عند الإجهاض و يمكنه في هذه الحالة الانتفاع بعطلة مرض عادي.
و من جانب آخر لا يمكن إسناد عطلة الولادة عند تبني مولود و للحصول على هذه العطلة يتولى العون تقديم شهادة طبية في أجل 48 ساعة و قد تم تحديد مدة عطلة الولادة بشهرين متتاليين و لا يمكن تجزئتها أو قطعها حتى لو اقتضت ضرورة العمل ذلك.
و يعتبر العون أثناء عطل الولادة في حالة مباشرة لذا فهو يحافظ على كامل حقوقه في الأجر و التدرج و الترقية و التقاعد و يبقى خاضعا لكل واجباته المهنية باستثناء واجب القيام بالوظيفة.
2- عطلة الأمومة :
تهدف عطلة الأمومة إلى تمكين الأم من التفرغ لمولودها الجديد خلال 4 أشهر الموالية لعطلة الولادة. و تمارس الإدارة في هذا السياق سلطة تقديرية غير أنها تكون ملزمة بالاستجابة لطلب العطلة كلما كانت أسبابها تتعلق بصحة المولود أو حاجته إلى بقاء أمه بجانبه.
أ‌- شروط إسناد عطلة الأمومة:
تسند عطلة الأمومة حسب الشروط و القواعد التالية:
- لا تمنح هذه العطلة للمتقاعدات
- لا يشترط القانون لمنح العطلة أن يكون العون مترسما
- لا تمنح عطلة الأمومة عند الإجهاض
- لا تمنح عطلة الأمومة عند وضع مولود ميت أو مولود مات مباشرة إثر الولادة
- تمنح عطلة الأمومة مباشرة إثر الولادة
- ضرورة تقديم مطلب للانتفاع بهذه العطلة 15 يوما قبل انتهاء عطلة الولادة
ب‌- مدة العطلة:
تم تحديد هذه العطلة ب4 أشهر و تعتبر هذه المدة مدة قصوى و يمكن للعون أن يطلب استئناف عمله قبل انتهاء المدة الممنوحة.
ج- الوضعية الإدارية للعون:
يعتبر العون أثناء عطلة الأمومة في حالة مباشرة. و على هذا الأساس فإنه يحتفظ خلال هذه العطلة بجميع حقوقه في التدرج و الترقية و التقاعد و يبقى خاضعا لكل واجباته المهنية باستثناء واجب القيام بالوظيفة.
أما في خصوص الحقوق المالية فللعون الحق خلال هذه العطلة في نصف الأجر باستثناء المنح العائلية التي تصرف له كاملة.
3- عطلة الرضاعة:
ينتفع كل أعوان الوظيفة العمومية الإناث مهما كانت أصنافهن بعطلة رضاعة حددت مدتها بساعة واحدة لكل حصة عمل و تمنح في بداية حصة العمل أو عند نهايتها شريطة أن تدوم هذه الحصة 4 ساعات على الأقل [ الفصل 48 و الفصل 41 جديد].
و لا تمنح راحة الرضاعة إلا للأمهات اللاتي يرضعن أبناءهن رضاعة طبيعية و يشترط أن تقدم الأم المرضعة للإدارة شهادة شرف في هذا الخصوص.
و تمنح راحة الرضاعة خلال 6 أشهر التي تلي مباشرة عطل الولادة و في حالة انتفاع العون بعطلة الأمومة لا تمنح راحة الرضاعة إلا للفترة المتبقية من 6 أشهر التي تلي عطلة الولادة.
VI - عطل الدراسة والتكوين :
يمكن لجلّ أعوان الوظيفة العمومية الحصول على عطل خالصة الأجر للقيام بدراسات أو للمشاركة في حلقة تكوين مستمرّ تنظمها الإدارة.
1- عطلة التكوين المستمر:
طبقا لأحكام الأمر عـ 2142 ـدد لسنة 1990 يمكن للموظفين والعملة المترسمين الانتفاع بعطلة خالصة الأجر للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة وتسند بقرار من رئيس الإدارة المعنية .
ويعتبر العون أثناء هذه الفترة مباشرا لوظائفه ، فهو يتقاضى كامل مرتباته وينتفع بكامل حقوقه ويبقى خاضعا لكل واجباته باستثناء واجب القيام بوظيفة .
ويتعين على العون أن يتابع بانتظام كامل مرحلة التكوين فإذا ما تغيب بصورة متكررة ودون موجب شرعي يوضع حدا لمشاركته في هذه المرحلة ويطالب بإرجاع كامل المرتبات والمنح التي صرفت له بهذا العنوان. وتتم ترقية الأعوان الذين يتابعون بنجاح مرحلة التكوين المستمر إلى الرتبة أو الصنف المواليين مباشرة لرتبتهم أو صنفهم.
ولا يمكن للأعوان طبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر المذكور أعلاه أن ينتفعوا بعطلة تكوين مستمر ثانية إلا بعد مضيّ ثلاثة سنوات على انتهاء مرحلة التكوين الأولى التي شاركوا فيها.
2- عطل الدراسة:
يمكن منح المدرسين الباحثين القاريين باستثناء المساعدين منهم عطلة للدراسة خالصة الأجر لمدة شهر ونصف بعد كل سنتين من النشاط ويمكن ضم فترات عطل الدراسة والرفع فيها إلى مدة أقصاها 9 اشهر وتسند هذه العطلة بقرار من وزير التعليم العالي بناء على برنامج دراسات أو بحوث يتقدم به المعني بالأمر.
V – العـطـل الظرفية :
يشمل هذا الصنف من العطل :
- العطل المسندة بمناسبة الأعياد الرسمية
- العطل المسندة بمناسبة أحداث وطنية وعالمية
- العطل الاستثنائية
- العطلة دون اجر
- عطلة السّراح
1- العطلة المسندة بمناسبة الأعياد الرسمية :
يتم تحديد العطل المسندة بمناسبة الأعياد الرسمية بمقتضى أمر [الفصل26 ] ويمكن تصنيف هذه العطل إلى ثلاثة أصناف :
الأعياد الدينية
الأعياد الوطنية
الأعياد العالمية
وهكذا يتبيّن أن عدد العطل الرسمية بتونس يبلغ 14 يوما في السنة. وزيادة عن الأعياد الرسمية تم بموجب مناشير متتالية منح الأعوان العموميين غير المسلمين عطلا دينية خاصة بهم[نوال وباك/ يوم كيبور و روش هشانة ]
وللحد مما قد ينجرّ عن هذه العطل من اضطراب في سير المصالح العمومية نص الأمر عـ 1075 ـدد لسنة 1995 على > .
2- العطل المسندة بمناسبة أحداث وطنية وعالمية:
مكنت السلط الإدارية بعض الأعوان العموميين من الانتفاع بعطل ظرفية خالصة الأجر بمناسبة بعض الأحداث الوطنية الهامة نذكر من بينها العطل المسندة للأعوان المترشحين للانتخابات الرئاسية و التشريعية. كما سبق أن تمتع أعوان الوظيفة العمومية بمقتضى قرارات رئاسية بعطل ظرفية [يومي 15 و 22 جوان 1998 لمشاهدة مقابلات الفريق الوطني لكرة القدم].
3- العطل الاستثنائية
يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الانتفاع بعطل استثنائية تمنح لأسباب معينة ضبطها المشرع. و حتى يتسنى للعون الانتفاع بهذه العطل يتعين عليه تقديم مطلب في ذلك إلى رئيسه المباشر علما بأن الإدارة تمارس في هذا الخصوص سلطة تقديرية تمكنها من الموافقة على هذه العطل أو رفضها.
و لا يمكن قانونا إسناد العطل الاستثنائية إلا إلى الموظفين و العملة غير أنه يلاحظ في التطبيق أن الإدارة تمنح في بعض الحالات هذه العطل للأعوان المتعاقدين خاصة عند دعوتهم للقيام بواجب قانوني أو بمناسبة أدائهم لواجب عائلي ملحّ.
أ‌- العطلة المسندة للقيام بأحد الواجبات التي فرضها القانون:
تمنح هذه العطلة لتمكين الأعوان العموميين للقيام بأحد الواجبات التي نص عليها المشرع:
- الإدلاء بشهادة لدى العدالة
- القيام بالفحص الطبي اللازم لأداء الواجب العسكري
- أداء واجب الانتخاب
و لا يمكن أن تتجاوز هذه العطلة المدة الضرورية للقيام بالواجب القانوني الذي تم على أساسه إسنادها.
ب‌- العطلة المسندة للقيام بفريضة الحج:
يمكن للموظفين و العملة الانتفاع مرة واحدة خلال حياتهم المهنية بعطلة استثنائية مدتها شهر واحد لأداء مناسك الحج. و يجب عند إسناد العطلة توفر الشروط التالية:
- أن يكون العون مسلما
- أن توافق مدة العطلة فترة الحج أي أنه لا يمكن منح العطلة للقيام بمناسك العمرة
- أن لا يكون العون قد انتفع و لو بإدارة أخرى بنفس هذه العطلة.
ج- العطلة المسندة للقيام بواجب عائلي:
يمكن للموظفين و العملة الانتفاع بعطلة استثنائية لأداء واجب عائلي ماس و ذلك في حدود 6 أيام في السنة. و من أهم الواجبات الملحة التي تمكن من الحصول على هذه العطلة الاستثنائية واجب الحضور في موكب دفن أحد الأقارب.
د- العطلة التي تمنح لرئيس العائلة بمناسبة كل ولادة:
تمتد هذه العطلة إلى تمكين رئيس العائلة من القيام بجملة الإجراءات القانونية الخاصة بترسيم المولود الجديد و القيام بالشؤون العائلية المنجرة عن هذا الحدث.
و قد حددت مدة هذه العطلة بيومين و لا يمكن إسنادها إلا خلال فترة 10 أيام التي تلي تاريخ الولادة.
هــ- العطلة الممنوحة بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية أو النقابية:
ينتفع الأعوان الممثلون للنقابات أو الأعضاء المنتخبون بالهيئات المديرة لهذه النقابات بعطلة استثنائية تمنح لهم بمناسبة المؤتمرات أو بمناسبة انعقاد الهيئات المديرة.
و فيما يخص مدة هذه العطلة فهي توافق مدة التئام المؤتمر مع إضافة أجال السفر اللازمة عند الاقتضاء.
و- العطلة المسندة للمشاركة في المباريات الرياضية الدولية:
تسند هذه العطل الاستثنائية إلى الأعوان الذين يشاركون في مباريات رياضية دولية ضمن الفرق الوطنية دون غيرها.
و يتم إسناد هذه العطلة بطلب من وزير الشباب و الرياضة لمدة توافق المدة اللازمة للمشاركة في المباراة مع إضافة آجال السفر عند الاقتضاء.
4- العطلة دون أجر:
يمكن أن تمنح لبعض أعوان الوظيفة العمومية عطلة دون أجر لا تتجاوز مدتها 3 أشهر خلال السنة[الفصل 50]. و لا يمكن اعتبار فترة هذه العطلة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج و الترقية و التقاعد غير أن الأعوان المنتفعين بهذه العطلة يبقون في حالة مباشرة و على هذا الأساس يمكنهم المشاركة في المناظرات و الامتحانات التي تنظمها الإدارة.
VI – العـطلة لبعث مؤسسة
يمكن لعون الوظيفة العمومية أن ينتفع بعطلة لبعث مؤسسة.
1- إجراءات الحصول على العطلة و مدتها:
تمنح هذه العطلة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة و تحال المطالب إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية و الوظيفة العمومية بالوزارة الأولى. و تتولى لجنة فنية النظر في ملفات المشاريع المقدمة من قبل طالبي العطلة وذلك على ضوء:
- الوضعية الإدارية للعون.
- نمط تمويل المشروع.
- دراسة جدوى المشروع والنظام القانوني للمؤسسة.
- عدم تعارض نشاط المؤسسة و مصالح الإدارة التي ينتمي إليها العون.
- تقرير و مؤيدات حول تقدّم انجاز المشروع عند طلب تجديد العطلة.
2- حقوق العون المنتفع بالعطلة:
ينتفع الموظف طيلة العطلة بالتغطية الاجتماعية و يتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد الحيطة الاجتماعية و رأس المال عند الوفاة بينما تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل غير أن الموظف لا ينتفع خلال هذه العطلة بحقي التدرج و الترقية و لا تصرف له مرتباته واستثناء لهذه القاعدة يمكن للموظف أن ينتفع بنصف مرتباته في صورة بعث مؤسسة بإحدى مناطق التنمية الجهوية.
3- واجبات العون المنتفع بالعطلة:
يحجر على الموظف ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه إسناد هذه العطلة و يمكن لرئيس الإدارة أن يأذن بالقيام بالأبحاث اللازمة للتحقـّق من ذلك.
و في صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر لشروط إسناد هذه العطلة يتم حالا إنهاؤها و استرجاع المبالغ المالية التي انتفع بها عند الاقتضاء و ذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.
4- إنهاء العطلة:
يتعين على الموظف المنتفع بالعطلة أن يطلب إرجاعه إلى سالف عمله أو تجديد فترة العطلة لسنة ثانية و ذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة.
و عند انتهاء العطلة، يحق للعون الالتحاق بسلكه الأصلي و لو بصفة زائدة و يتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور و إذا لم يطلب العون إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل القانوني يمكن اعتباره [ بعد التنبيه عليه] قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.