بدأت رئاسة الحكومة في إجراءات الاقتطاع من رواتب الموظّفين المُضربين عن العمل .
ووَجّهت في هذا الإطار منشورا للوزراء وكتّاب الدولة والولاّة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسّسات والمنشآت العمومية يقضي بالخصم الآلي من المرتب أو الأجر في الحالات التي لا يتم فيها إنجاز العمل. وفي ما يلي نص المنشور:
من رئيس الحكومة إلى: وزير الصناعة والطاقة والمناجم السيدات والسادة الوزراء وكتّاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسّسات والمنشآت العمومية.
الموضوع: تذكير بالأحكام التشريعية المتعلّقة باستحقاق أعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بعد إنجاز العمل.
المراجع: الفصل 13 من القانون عدد 112 لسنة 83 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 85 المؤرخ في 5 أوت 85 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية والشركات التي تمثّل الدولة أو الجماعات العمومية المحلية بصفة مباشرة وكلية .
الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية . وبعد: فقد تمّ بمقتضى الأحكام التشريعية المنصوص عليها بالمراجع أعلاه ربط استحقاق أعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات والمنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بواجب إنجاز العمل وتندرج قاعدة العمل المنجز في إطار القواعد المحاسبية الأساسية المتّصلة بالتصرّف في الأموال العمومية ويجدر التذكير في هذا الإطار أن تنفيذ الإضراب عن العمل يعتبر طبقا للمبادئ والأحكام القانونية الجاري بها العمل من بين الحالات التي لا يتم فيها إنجاز العمل وبالتالي فإنّها تستوجب الخصم الآلي من المرتب أو الأجر .
وتأسيسا على ذلك فإنّ كل غياب غير مبرر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عن مركز العمل أو المشاركة في إضراب عن العمل يعتبر عملا غير منجز ويؤدّي بصفة مباشرة إلى الخصم من المرتب وملحقاته ويوجب على المتصرف في الموارد البشرية اتخاذ التدابير الإدارية المستوجبة قانونا في هذا المجال.
لذا يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المنشآت والمؤسّسات العمومية ورؤساء البلديات إعطاء التعليمات اللازمة الراجعة إليهم بالنظر لتفعيل قاعدة العمل المنجز والسهر على التطبيق السليم للقواعد المحاسبية للتصرف في الأموال العمومية وذلك في كنف الاحترام التام لممارسة الحقوق النقابية التي يكفلها الدستور ومنها الحقّ في الإضراب.
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.